الحكم بغير دعوى ولا بينة
قال ابن دحية في الخصائص: اختص ﷺ بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره.
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾
قال ابن دحية في الخصائص: اختص ﷺ بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة، حتى كان له قتل من اتهم بالزنا. ولا يجوز ذلك لغيره.
قال ابن الملقن: كان له ﷺ أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف، واستدل له البيهقي بقصة هند في الصحيحين.
قالوا: اختص صلى الله عليه وسلم بإباحة الشهادة لنفسه ولولده، ويقبل شهادة من شهد له، وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده، وولد ولده. وقد ذكر البيهقي ذلك في سننه.
قال ابن طولون: واختص ﷺ بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة بمن شاء من الرجال بغير إذنها وإذن وليها.